1- تخضع للتصريح لدى مصالح الديوانة (الجمارك) عند الدخول أو الخروج أو العبور كل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ 20 ألف دينار تونسي.
2- مع العلم أن كل عملية تصريح تخضع لتوظيف معلوم طابع جبائى بقيمة 10 دنانير، يتمّ خلاصه بنفس المكتب ويوضع على وثيقة التصريح مع ختم المكتب.
3- لا يمكن للمسافرين غير المقيمين بالبلاد التونسية إعادة تصدير مبلغ يفوق ما يعادل خمسة آلاف (5000) دينار تونسي في شكل أوراق نقدية تمّ استيرادها من قِبلهم إلاّ إذا تمّ القيام عند دخولهم إلى
التراب التونسي بتصريح بتوريد العملات التي في حوزتهم وتحصلوا في شأنها على تصريح كتابي مختوم من قبل مصالح الديوانة (الجمارك) عند الدخول.
4- كما يتعين على المسافرين غير المقيمين الراغبين في فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أن يصرحوا بالمبالغ الموردة لمصالح الديوانة عند الدخول.
5- في كل الحالات، لا يمكن لغير المقيمين تصدير ما يعادل أو يفوق 30 الف دينار تونسي تمّ توريدها والتصريح بها عند الدخول. وفي حالة ما إذا زاد المبلغ عن ما يعادل 30 ألف دينار تونسي فإنه تتمّ اعادة التصدير وجوبا عبر الوسطاء
المقبولين وفق الإجراءات المعمول بها والمتعلقة بحسابات غير المقيمين.
6- تبلغ مدة صلاحية التصريح بتوريد العملة الأجنبية ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخول المسافر غير المقيم إلى البلاد التونسية ولا يمكن أن يستعمل هذا التصريح في أي حال من الأحوال إلا لسفرة واحدة.
7- إن التصريح الكتابي بتوريد العملات الأجنبية شخصي وغير قابل للإحالة.